All legislation

قرار Decision No. 62 02/04/2003

تصديق التعديلات على النظامين الاساسي والداخلي لنادي اكاديمية أبا للفنون القتالية الصينية

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
02/04/2003
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 02/04/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب

والرياضة لرقابة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع

لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 346 تاريخ

19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات

من المدير العام للشباب والرياضة),

بناء على العلم والخبر رقم 65/أد تاريخ

26/02/1971 المعدل بالقرار رقم 1188/م/98

تاريخ 01/10/1998 (القاضي بترخيص نادي

اكاديمية ابا للفنون القتالية الصينية),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

المنعقدة بتاريخ 25/03/2003,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية

البدنية والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الأساسي والداخلي لنادي أكاديمية أبا للفنون القتالية الصينية, مركزه: برج حمود, محافظة جبل لبنان, قضاء المتن, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 65/أد تاريخ 26/2/1971 المعدل بالقرار رقم 1188/م/98 تاريخ 1/10/1998 بكافة موادهما, وذلك بموافقة الجمعية العمومية بتاريخ 25/3/2003

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي