ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ
16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب
والرياضة لرقابة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع
لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 346 تاريخ
19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات
من المدير العام للشباب والرياضة),
بناء على العلم والخبر رقم 65/أد تاريخ
26/02/1971 المعدل بالقرار رقم 1188/م/98
تاريخ 01/10/1998 (القاضي بترخيص نادي
اكاديمية ابا للفنون القتالية الصينية),
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية
المنعقدة بتاريخ 25/03/2003,
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية
البدنية والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الأساسي والداخلي لنادي أكاديمية أبا للفنون القتالية الصينية, مركزه: برج حمود, محافظة جبل لبنان, قضاء المتن, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 65/أد تاريخ 26/2/1971 المعدل بالقرار رقم 1188/م/98 تاريخ 1/10/1998 بكافة موادهما, وذلك بموافقة الجمعية العمومية بتاريخ 25/3/2003
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 نيسان 2003
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي