المادة 1
مادة 1: رخص لإرسالية الآباء الكرمليين ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "المدرسة الكرملية الفنية" الكائنة على العقار رقم 389 من منطقة مجدليا العقارية (قضاء زغرتا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9926 09/04/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 3060 تاريخ 22/05/2000 ورقم 5297 تاريخ 09/04/2001 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في مجدليا (قضاء زغرتا) باسم "المدرسة الكرملية الفنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من ارسالية الاباء الكرمليين المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 547/6 تاريخ 28/01/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص في مجدليا (قضاء زغرتا) باسم "المدرسة الكرملية الفنية",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لإرسالية الآباء الكرمليين ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "المدرسة الكرملية الفنية" الكائنة على العقار رقم 389 من منطقة مجدليا العقارية (قضاء زغرتا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد