All legislation

مرسوم Decree No. 9927 09/04/2003

الترخيص بانشاء اختصاص في مدرسة تدريب مهني خاصة في طرابلس باسم: "المركز اللبناني العربي للعلوم واللغات" واعادة تصنيفها

Type
مرسوم · Decree
Number
9927
Date
09/04/2003
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2217-2218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9927 تاريخ 09/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 6847 تاريخ

04/12/2001 (الترخيص بانشاء مدرسة

تدريب مهني خاصة في طرابلس باسم "المركز

اللبناني العربي للعلوم واللغات"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

احمد بشير الحج والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت

رقم 192/6 تاريخ 13/01/2003 والمتضمن

طلب الترخيص بانشاء اختصاص في المدرسة

المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد أحمد بشير الحج المولود سنة 1935 بإنشاء اختصاص المحاسبة والمعلوماتية المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "المركز اللبناني العربي للعلوم واللغات" الكائنة على العقار رقم 110 القسم 18 من منطقة طرابلس ـ النوري العقارية (قضاء طرابلس).

المادة 2

مادة 2: صنفت المدرسة "مدرسة فنية" بدلا من "مدرسة تدريب مهني".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد