ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 6847 تاريخ
04/12/2001 (الترخيص بانشاء مدرسة
تدريب مهني خاصة في طرابلس باسم "المركز
اللبناني العربي للعلوم واللغات"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
احمد بشير الحج والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت
رقم 192/6 تاريخ 13/01/2003 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء اختصاص في المدرسة
المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد أحمد بشير الحج المولود سنة 1935 بإنشاء اختصاص المحاسبة والمعلوماتية المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "المركز اللبناني العربي للعلوم واللغات" الكائنة على العقار رقم 110 القسم 18 من منطقة طرابلس ـ النوري العقارية (قضاء طرابلس).
مادة 2: صنفت المدرسة "مدرسة فنية" بدلا من "مدرسة تدريب مهني".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد