ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 3061 تاريخ 22/05/2000 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم "البيت المهني لحادقات الاطفال"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي بزي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 401/6 تاريخ 22/01/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة واعادة تصنيفها,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للمؤسسة اللبنانية الفرنسية للتعاضد مع اليتيم والمعاق ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم "البيت المهني لحادقات الأطفال" الكائنة على العقار رقم 1597 القسمين 21 و22 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الخدمة الفندقية ـ إدارة أمن وحماية الفنادق ـ أخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء ـ التفصيل والخياطة ـ تصفيق شعر نسائي ـ تصفيف شعر رجالي ـ ماكياج ـ أخصائي إعداد برامج وتنظيم حفلات ـ أخصائي عزف على: (بيانو, أورغ, عود, طبلة, مزمار, كمنجة) ـ مضيفة في المعارض والمؤسسات التجارية ـ تنسيق وتصفيف الزهور والشتول ـ الحفر على الزجاج ـ الحفر على السيراميك ـ أخصائي تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ أخصائي مصمم صفحات أنترنت ـ مسك دفاتر ـ محاسب عام ـ الإعلان والتسويق ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ مساعدة حاضنة أطفال ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ الديكور العام ـ الرسم الفني.
مادة 3: صنفت المدرسة "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية".
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد