All legislation

قرار Decision No. 79 09/04/2003

نقل كامل ملكية مطبوعة "التجميل: الاستيتيك" الاسبوعية غير السياسية وابدال اسمها ليصبح "المدار"

Type
قرار · Decision
Number
79
Date
09/04/2003
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 79 تاريخ 09/04/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على القرار رقم 72 تاريخ

06/03/1974 المعدل بالقرار رقم 301

تاريخ 23/07/1972 المعدل بالقرار رقم

168 تاريخ 24/10/1987,

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب

العدل في بيروت الاستاذة جيهان زين الدين

صعب والمسجل تحت عدد 387/2003 والذي

بموجبه تنازل السيد حسن محمود رشيد عن

ملكية المطبوعة لمصلحة السيد خالد

حسيب بو نجم.

بناء على الطلب المقدم من السيد خالد

حسيب بو نجم والمسجل تحت رقم 703 تاريخ

03/03/2003 (طلب نقل ملكية المطبوعة

وابدال اسمها),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "التجميل: الاستيتيك" الأسبوعية, غير السياسية, من اسم السيد حسن محمود رشيد إلى اسم السيد خالد حسيب بو نجم, اللبناني الجنسية, ويبدل اسمها ليصبح: المدار."

المادة 2

مادة 2: يتحمل الصحافي يوسف بطرس فارس مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 نيسان 2003 وزير الإعلام غازي العريضي