المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "التجميل: الاستيتيك" الأسبوعية, غير السياسية, من اسم السيد حسن محمود رشيد إلى اسم السيد خالد حسيب بو نجم, اللبناني الجنسية, ويبدل اسمها ليصبح: المدار."
قرار Decision No. 79 09/04/2003
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على القرار رقم 72 تاريخ
06/03/1974 المعدل بالقرار رقم 301
تاريخ 23/07/1972 المعدل بالقرار رقم
168 تاريخ 24/10/1987,
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب
العدل في بيروت الاستاذة جيهان زين الدين
صعب والمسجل تحت عدد 387/2003 والذي
بموجبه تنازل السيد حسن محمود رشيد عن
ملكية المطبوعة لمصلحة السيد خالد
حسيب بو نجم.
بناء على الطلب المقدم من السيد خالد
حسيب بو نجم والمسجل تحت رقم 703 تاريخ
03/03/2003 (طلب نقل ملكية المطبوعة
وابدال اسمها),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "التجميل: الاستيتيك" الأسبوعية, غير السياسية, من اسم السيد حسن محمود رشيد إلى اسم السيد خالد حسيب بو نجم, اللبناني الجنسية, ويبدل اسمها ليصبح: المدار."
مادة 2: يتحمل الصحافي يوسف بطرس فارس مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 نيسان 2003 وزير الإعلام غازي العريضي