المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة كفرحي ـ قضاء البترون في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرحي".
قرار Decision No. 51 10/04/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء
وزارات ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص
في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب
وقانون البلديات وقانون المختارين)
لا سيما المادة 41 منه,
بناء على قرار بلدية بقسميا رقم 19
تاريخ 06/02/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة كفرحي ـ قضاء البترون في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرحي".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية كفرحي هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
10 نيسان 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر