المادة 1
مادة 1: تمنح "شركة داون تاون ش.م.م" ممثلة بشخص السيد أحمد رضى رضى, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: Down Town يتحمل مسؤوليتها الصحافي أحمد حسين زين الدين.
قرار Decision No. 252 08/11/2002
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى
امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم
1000393 تاريخ 03/09/2002 باسم "شركة
داون تاون ش.م.م." ممثلة بشخص مديرها
السيد احمد رضى رضى الذي يوقع عنها
بالانفراد,
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة
والمسجل تحت رقم 3125 تاريخ
09/10/2002 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح "شركة داون تاون ش.م.م" ممثلة بشخص السيد أحمد رضى رضى, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: Down Town يتحمل مسؤوليتها الصحافي أحمد حسين زين الدين.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 8 تشرين الثاني 2002 وزير الإعلام غازي العريضي