All legislation

قرار Decision No. 252 08/11/2002

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والانكليزية باسم: Down Town

Type
قرار · Decision
Number
252
Date
08/11/2002
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2279-2280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 252 تاريخ 08/11/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى

امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم

1000393 تاريخ 03/09/2002 باسم "شركة

داون تاون ش.م.م." ممثلة بشخص مديرها

السيد احمد رضى رضى الذي يوقع عنها

بالانفراد,

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة

والمسجل تحت رقم 3125 تاريخ

09/10/2002 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح "شركة داون تاون ش.م.م" ممثلة بشخص السيد أحمد رضى رضى, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: Down Town يتحمل مسؤوليتها الصحافي أحمد حسين زين الدين.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 8 تشرين الثاني 2002 وزير الإعلام غازي العريضي