All legislation

مرسوم Decree No. 5276 07/04/2001

اضافة فقرة جديدة الى المادة الخامسة من المرسوم رقم 1857 تاريخ 07/12/ 1999 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء وتحويل سلسلة رواتب المستخدمين وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة)

Type
مرسوم · Decree
Number
5276
Date
07/04/2001
Official Gazette
Issue 19, 19/04/2001, p. 1505-1506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5276 تاريخ 07/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات

العامة),

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 16766

تاريخ 7 آب 1957 (انشاء مصلحة

الابحاث العلمية الزراعية)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 14145 تاريخ

28/03/1970 (تحديد ملاك مصلحة

الابحاث العلمية الزراعية وسلسلة

رتب ورواتب وظائف هذا الملاك

وشروط الاستخدام فيها) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 1857 تاريخ

07/12/1999 (رفع الحد الادنى

للرواتب والاجور في مصلحة الابحاث

العلميةالزراعية واعطاء زيادة

للمتعاقدين والاجراء وتحويل

سلسلة رواتب المستخدمين وتعديل

اسس احتساب تعويض الصرف من

الخدمة),

بناء على القانون رقم 173 تاريخ

14/02/2000 (الموازنة العامة

والموازنات الملحقة لعام 2000),

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء ووزير الزراعة,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس

الخدمة المدنية بقرارها رقم

655 تاريخ 27/05/2000,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى

الدولة (الرأي رقم 124/2000-2001

تاريخ 20/02/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ 22/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الخامسة من المرسوم رقم 1857 تاريخ 07/12/1999 الفقرة الجديدة التالية: ح­ لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتبا أو أجرا عن راتب الدرجة الموازي او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقا للجداول المرفقة على ان تطبق عليهم احكام المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاح عبد الله وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة