ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات
العامة),
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 16766
تاريخ 7 آب 1957 (انشاء مصلحة
الابحاث العلمية الزراعية)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 14145 تاريخ
28/03/1970 (تحديد ملاك مصلحة
الابحاث العلمية الزراعية وسلسلة
رتب ورواتب وظائف هذا الملاك
وشروط الاستخدام فيها) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 1857 تاريخ
07/12/1999 (رفع الحد الادنى
للرواتب والاجور في مصلحة الابحاث
العلميةالزراعية واعطاء زيادة
للمتعاقدين والاجراء وتحويل
سلسلة رواتب المستخدمين وتعديل
اسس احتساب تعويض الصرف من
الخدمة),
بناء على القانون رقم 173 تاريخ
14/02/2000 (الموازنة العامة
والموازنات الملحقة لعام 2000),
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء ووزير الزراعة,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس
الخدمة المدنية بقرارها رقم
655 تاريخ 27/05/2000,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى
الدولة (الرأي رقم 124/2000-2001
تاريخ 20/02/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ 22/03/2001,
يرسم ما يأتي: