All legislation

مرسوم Decree No. 5278 07/04/2001

اعفاء مواطنين سعوديين من دفع الرسوم الجمركية عن سبع سيارات سرقت على الاراضي اللبنانية وشطب سيارة دبلوماسية من قيود الاعفاء لدى ادارة الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
5278
Date
07/04/2001
Official Gazette
Issue 19, 19/04/2001, p. 1509-1510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5278 تاريخ 07/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع

في الحقل الجمركي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية

والمغتربين ووزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 134/2000-2001 تاريخ

26/02/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

08/02/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية بما فيه الحد الادنى للرسم الجمركي سبع سيارات ذات لوحات سعودية سرقت على الاراضي اللبنانية, وهي المبينة مواصفاتها وفقا لما يلي: 1­ جيب جراند شيروكي­ اخضر موديل­ 1997 لوحة سعودية برقم (ب. ب. ب 133) للمواطن عبد الله نهاد القحطاني. 2­ جيب رانج روفر­ برتقالي­ موديل 1999 لوحة سعودية (ص. ل. ح 811) للامير خالد بن بدر بن محمد آل سعود. 3­ جيب رانج روفر­ ازرق كحلي­ لوحة سعودية (س . س . س 700) للمواطن يوسف ابراهيم الحبيب. 4­ جيب نيسان باترول­ اخضر­ موديل 1999 لوحة سعودية (ر. ق. ى 972) للمواطن علي بن خلف العضاض . د­ سيارة ج. ام. سي موديل 1995 م اللون اسود وذهبي رقم اللوحة 528/ د. ل. ن السعودية للمواطن فريد جار الله صالح الحرازي. 6­ سيارة ج. ام. سي مويل 1995 م اللون كحلي وخط ذهبي رقم اللوحة 065/ د. س. ت السعودية للمواطن سلطان محمد الهيظل. 7­ سيارة ج. ام. سي موديل 1995 م اللون اخضر وبني فاتح رقم اللوحة د. دأ/ 173 السعودية للمواطن حسين بن احمد علي المطوع

المادة 2

مادة 2: شطبت السيارة الدبلوماسية العائدة لسفارة المملكة العربية السعودية في لبنان وهي ماركة جيب نيسان­ باترول­ خضراء اللون­ موديل: 1999 ذات لوحة دبلوماسية رقم 205/28 تعود للمواطن السعودي نايف العتيبي, من قيود الاعفاء لدى المديرية العامة للجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة