ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير البيئة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ
15/03/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من برنامج الامم المتحدة للبيئة لصالح وزارة البيئة وهي بقيمة/25.000/ دولار اميركي (خمسة وعشرين الف دولار اميركي) تستعملها منظمة ال (UNEP) لتكليف خبير دولي بتحضير وثيقة مشروع تقييم مدى غزو الحشرات لغابات الارز في منطقة البحر المتوسط ومعالجة غزو الحشرات لغابة ارز تنورين حدث الجبة, وتقديمها الى برنامج المرفق العالمي للبيئة (G.E.F).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 نيسان 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير البيئة
الامضاء: ميشال موسى
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة