All legislation

مرسوم Decree No. 5271 07/04/2001

قبول هبة عينية مقدمة من برنامج الامم المتحدة للبيئة لصالح وزارة البيئة

Type
مرسوم · Decree
Number
5271
Date
07/04/2001
Official Gazette
Issue 19, 19/04/2001, p. 1520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5271 تاريخ 07/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير البيئة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

15/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من برنامج الامم المتحدة للبيئة لصالح وزارة البيئة وهي بقيمة/25.000/ دولار اميركي (خمسة وعشرين الف دولار اميركي) تستعملها منظمة ال (UNEP) لتكليف خبير دولي بتحضير وثيقة مشروع تقييم مدى غزو الحشرات لغابات الارز في منطقة البحر المتوسط ومعالجة غزو الحشرات لغابة ارز تنورين­ حدث الجبة, وتقديمها الى برنامج المرفق العالمي للبيئة (G.E.F).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة