All legislation

مرسوم Decree No. 5296 09/04/2001

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الحدث (قضاء بعبدا) باسم "مركز الامداد للتعليم المهني"

Type
مرسوم · Decree
Number
5296
Date
09/04/2001
Official Gazette
Issue 19, 19/04/2001, p. 1518-1519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5296 تاريخ 09/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من

جمعية لجنة الامداد الخيرية

الاسلامية والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني

تحت رقم 5395/6 تاريخ

03/10/2000 والمتضمن طلب الترخيص

بانشاء معهد فني خاص في الحدث

(قضاء بعبدا) باسم "مركز الامداد

للتعليم المهني",

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية لجنة الامداد الخيرية الاسلامية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء معهد فني خاص باسم "مركز الامداد للتعليم المهني" الكائن على العقار رقم 4455 من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة

التربية الحضانية والابتدائية الاطر الوسطى الامتياز الفني العلوم المصرفية الاطر الوسطى الامتياز الفني المعلوماتية الادارية الاطر الوسطى الامتياز الفني المراجعة والخبرة في المحاسبة الاطر الوسطى الامتياز الفني التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية امانة السر الادارية التنفيذ البكالوريا الفنية البيع والعلاقات التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية المحاسبة والمعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: نجار عربي­ اخصائي تدفئة وتبريد­ دهان­ اخصائي تصنيع الالمنيوم­ بلاط­ مورق­ اخصائي ادوات صحية­ اخصائي محركات احتراق داخلي­ اخصائي كهربائي وميكانيكي سيارات­ اخصائي نجار باطون­ مدرب اشغال­ كهربائي عام­ اخصائي تمديدات كهربائية صناعية­ اخصائي كهرباء اجهزة منزلية­ اخصائي لوحات تحكم كهربائية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد