ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 3060 تاريخ
22/05/2000 (الترخيص بانشاء مدرسة
فنية خاصة في مجدليا (قضاء زغرتا)
باسم "المدرسة الكرملية الفنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من
ارسالية الاباء الكرمليين في لبنان
والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت
رقم 7031/6 تاريخ 25/01/2001
والمتضمن طلب انشاء اختصاصات
في المدرسة المذكورة,
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لارسالية الآباء الكرمليين في لبنان ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم "المدرسة الكرملية الفنية" الكائنة على العقار رقم 389 من منطقة مجدليا العقارية (قضاء زغرتا) واعادة تصنيفها كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة
العناية التمريضية الاطر الوسطى الامتياز الفني كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: اللغة الايطالية اللغة الالمانية اللغة الاسبانية.
مادة 3: صنفت المدرسة معهدا فنيا بدلا من مدرسة فنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد