ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية
والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220
تاريخ 18/08/1979 والقانونين
رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980
ورقم 244 تاريخ 12/07/1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة
الخارجية والمغتربين وتحديد
وظائف السلك الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 713 تاريخ
28/05/1999 المتضمن تعيين سفراء
في وظائف في الادارة المركزية
في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين,
بناء على المرسوم رقم 4417 تاريخ
05/12/2000 المتضمن نقل السيد
هشام دمشقية سفير لبنان في القاهرة
الى الادارة المركزية,
بناء على اقتراح وزير الخارجية
والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة
المدنية بقرارها رقم 242 تاريخ
17/02/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين في الادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين السفراء التالية اسماؤهم, كل في المركز المبين تجاه اسمه, دون تعديل في الرتبة والراتب (مراكز شاغرة). 1 مسعود المعلوف مديرا للشؤون الاقتصادية 2 هشام دمشقية (رئيسا لفرع الشؤون العربية في مديرية الشؤون السياسية والقنصلية 3 جبران صوفان (رئيسا لفرع الشؤون الدولية في مديرية الشؤون السياسية والقنصلية)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 نيسان 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: محمود حمود
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة