All legislation

مرسوم Decree No. 5227 03/04/2001

تعيين سفراء في وظائف في الادارة المركزية في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
5227
Date
03/04/2001
Official Gazette
Issue 19, 19/04/2001, p. 1508-1509
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5227 تاريخ 03/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية

والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220

تاريخ 18/08/1979 والقانونين

رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة

الخارجية والمغتربين وتحديد

وظائف السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 713 تاريخ

28/05/1999 المتضمن تعيين سفراء

في وظائف في الادارة المركزية

في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين,

بناء على المرسوم رقم 4417 تاريخ

05/12/2000 المتضمن نقل السيد

هشام دمشقية سفير لبنان في القاهرة

الى الادارة المركزية,

بناء على اقتراح وزير الخارجية

والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة

المدنية بقرارها رقم 242 تاريخ

17/02/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين في الادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين السفراء التالية اسماؤهم, كل في المركز المبين تجاه اسمه, دون تعديل في الرتبة والراتب (مراكز شاغرة). 1­ مسعود المعلوف مديرا للشؤون الاقتصادية 2­ هشام دمشقية (رئيسا لفرع الشؤون العربية في مديرية الشؤون السياسية والقنصلية 3­ جبران صوفان (رئيسا لفرع الشؤون الدولية في مديرية الشؤون السياسية والقنصلية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة