All legislation

مرسوم Decree No. 5270 07/04/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-مجلس الخدمة المدنية لتعبئة الملاكات لعام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5270
Date
07/04/2001
Official Gazette
Issue 19, 19/04/2001, p. 1504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5270 تاريخ 07/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 268 تاريخ

30/12/2000 (اجازة جباية الواردات

كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط 2001 ولغاية صدور موازنة

العام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي

عشرية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

29/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 442­ نفقات الموازنة المشتركة البند 13­ المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9­ نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها. النبذة 1­ احتياطي لتعبئة الملاكات /1.153.383.000/ ل. ل (فقط مليار وماية وثلاثة وخمسون مليونا وثلاثماية وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية) الى: الباب الثالث­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 3­ مجلس الخدمة المدنية الوظيفة 115­ ادارة شؤون الموظفين البند 13­ المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1­ مخصصات ورواتب النبذة 2­ رواتب الموظفين الدائمين /995505000/ ل. ل الفقرة 3­ تعويضات النبذه 1­ تعويضات عائلية /5418000/ ل. ل. النبذه 3­ تعويض نقل مؤقت /152460000/ ل. ل. /1153383000/ ل. ل. (فقط مليار وماية وثلاثة وخمسون مليونا وثلاثماية وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة