المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 442 نفقات الموازنة المشتركة البند 13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها. النبذة 1 احتياطي لتعبئة الملاكات /1.153.383.000/ ل. ل (فقط مليار وماية وثلاثة وخمسون مليونا وثلاثماية وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية) الى: الباب الثالث رئاسة مجلس الوزراء الفصل 3 مجلس الخدمة المدنية الوظيفة 115 ادارة شؤون الموظفين البند 13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 مخصصات ورواتب النبذة 2 رواتب الموظفين الدائمين /995505000/ ل. ل الفقرة 3 تعويضات النبذه 1 تعويضات عائلية /5418000/ ل. ل. النبذه 3 تعويض نقل مؤقت /152460000/ ل. ل. /1153383000/ ل. ل. (فقط مليار وماية وثلاثة وخمسون مليونا وثلاثماية وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية).