ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 22/03/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المملكة العربية السعودية بواسطة البنك الاسلامي للتنمية لصالح دار الفتوى, وهي كمية من لحوم الهدي والاضاحي لموسم حج هذا العام (1421 هـ/ 2001 م), وتقدر بحوالي خمسة عشر الف ذبيحة بما يقارب/150/ طنا, والتي سترد الى لبنان خلال الاسبوع الاول من شهر تموز 2001
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 نيسان 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة