All legislation

قرار Decision No. 90 09/04/2001

وضع مساحات من اراضي وزارة الزراعة بتصرف مشروع انعاش الانتاج الحيواني لبناء وتجهيز مراكز لجمع الحليب

Type
قرار · Decision
Number
90
Date
09/04/2001
Official Gazette
Issue 19, 19/04/2001, p. 1555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 90 تاريخ 09/04/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 270 تاريخ

23/10/1993 (ابرام اتفاقيتي القرضين

مع صندوق "ايفاد واوبيك"),

بناء على المرسوم رقم 5450 تاريخ

26/07/1994 وتعديلاته (انشاء مشروع

انعاش الانتاج الحيواني في وزارة

الزراعة),

بناء على قرار لجنة تنسيق المشروع

المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ

16/12/2000 القاضي بانشاء مراكز

لجمع الحليب في بعض المناطق اللبنانية

من الاعتمادات المتوافرة في المشروع,

بناء على محضر اللجنة المشكلة لاختيار

مواقع للمراكز المذكورة والذي تقترح

بموجبه المناطق الملائمة لهذه المراكز,

بناء على ضرورات المصلحة العامة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة ومدير عام مصلحة الابحاث

العلمية الزراعية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ماده 1: توضع بتصرف مشروع انعاش الانتاج الحيواني لصالح اصحاب الحيازات الصغيرة في لبنان, اقسام من العقارات والاماكن التالية: ­ ببنين (العبده) قضاء عكار­ مساحة /3000/ م 2 من العقار رقم 115 بما فيه وعليه من البناء والانشاءات (تابع لوزارة الزراعة). ­ كفرشخنا­ قضاء زغرتا­ مساحة /3000/ م 2 من العقار رقم 1/ بشنين (تابع لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية). ­ صور مركز مكتب الانتاح الحيواني سابقا التابع لوزارة الزراعة, بما فيه وعليه من البناء والانشاءات (رقم العقار 1654). ­ كفرشيما­ قضاء عاليه (مركز مكتب الحرير سابقا) مساحة/3000/ م من ارض مشتل التوت­ رقم العقار 118­ (تابع لوزارة الزراعة). ­ مركز عمشيت­ قضاء جبيل­ العقار رقم 1196/ عمشيت/ الموضوع بتصرف وزارة الزراعة من قبل "جمعية تعاون لبنان".

المادة 2

مادة 2: تخصص العقارات والمراكز المذكورة في المادة الاولى, لبناء وتجهيز مراكز لجمع الحليب, وتدفع النفقات لهذه الغاية من المبالغ الملحوظة في اعتمادات مشروع انعاش الانتاج الحيواني لصالح اصحاب الحيازات الصغيرة في لبنان, وتنفد اعمال البناء والتجهيز بناء على الآلية ودفاتر الشروط التي تصدرها ادارة هذا المشروع.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 09/04/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله