ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من السيد
خالد حسين بحري رقم 2186/2 تاريخ
30/09/2000 والمتعلق بنقل مكان
وكالة عكار للسياحة والسفر-اتكو-,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس
مصلحة التجهيز السياحي عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية
والنظامية لدى صاحب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام
للشؤون السياحية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم/19/ تاريخ 23/02/1994 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة عكار للسياحة والسفر اتكو لصاحبها السيد خالد حسين بحري على العقار رقم 727/ 9 B طرابلس الزاهرية شارع المدارس ملك عبد الحق عتال طابق ارضي بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 19 كانون الاول 2000
وزير السياحة
د. كرم كرم