المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من القرار رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 بحيث يصبح كما يأتي: "على المصارف والمؤسسات المالية المعنية: 1 اتخاذ الاجراءات الداخلية اللازمة لتأمين اطلاع لجنة الرقابة على المصارف على المستندات التي تثبت تقيدها باحكام المادة الثانية من هذا القرار. 2 تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان, عمليا, بوضعية تصنيف الديون بحسب مخاطرها وقطاعاتها منظمة وفقا للجدولين رقم 1 ورقم 2 المرفقين وموضوعة على اسطوانة ممغنطة (Diskette) وذلك خلال الشهر الذي يلي انتهاء كل فصل.