All legislation

مرسوم Decree No. 5274 07/04/2001

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
مرسوم · Decree
Number
5274
Date
07/04/2001
Official Gazette
Issue 19, 19/04/2001, p. 1512-1514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5274 تاريخ 07/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954) وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/02/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم بعد انقضاء يومي عمل كاملين من تاريخ نشره على مدخل مقر رئاسة الحكومة, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة