المادة 1
عدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 4917 الصادر بتاريخ 24/03/1994 في ما يخص قطاعات الصناعة وفئاتها وفروعها واستبدل بالجدول الملحق بهذا المرسوم والمبني على الترتيب الدولي لتصنيف الصناعات (ISIC 3), الذي يمكن العودة الى تفصيلاته عند الاقتضاء.
مرسوم Decree No. 5243 05/04/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران 1997 (احداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الرابعة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز 1932 (المحلات المصنفة والمضرة بالصحة والمزعجة),
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 08/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها),
بناء على المرسوم رقم 4917 تاريخ 24/03/1994 (تعديل تصنيف المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة),
بناء على اقتراح وزير الصناعة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 245/1999-2000 تاريخ 14/10/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/03/2001,
يرسم ما يأتي:
عدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 4917 الصادر بتاريخ 24/03/1994 في ما يخص قطاعات الصناعة وفئاتها وفروعها واستبدل بالجدول الملحق بهذا المرسوم والمبني على الترتيب الدولي لتصنيف الصناعات (ISIC 3), الذي يمكن العودة الى تفصيلاته عند الاقتضاء.
تبقى سارية المفعول النصوص المتعلقة بالقطاعات غير الصناعية وفئاتها وفروعها الواردة في الجدول الملحق بالمرسوم 4917/94 المشار اليه في المادة الاولى اعلاه وغير الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام