All legislation

مرسوم Decree No. 5243 05/04/2001

تصنيف المؤسسات الصناعية

Type
مرسوم · Decree
Number
5243
Date
05/04/2001
Official Gazette
Issue 19, 19/04/2001, p. 1521-1534
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 (Art. 41: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 2275 تاريخ 15/06/2009 (Art. 34: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 8471 تاريخ 04/06/2012 (Art. 12: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 8471 تاريخ 04/07/2012 (Art. 12: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5243 تاريخ 05/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران 1997 (احداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الرابعة منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز 1932 (المحلات المصنفة والمضرة بالصحة والمزعجة),

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 08/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها),

بناء على المرسوم رقم 4917 تاريخ 24/03/1994 (تعديل تصنيف المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة),

بناء على اقتراح وزير الصناعة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 245/1999-2000 تاريخ 14/10/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 4917 الصادر بتاريخ 24/03/1994 في ما يخص قطاعات الصناعة وفئاتها وفروعها واستبدل بالجدول الملحق بهذا المرسوم والمبني على الترتيب الدولي لتصنيف الصناعات (ISIC 3), الذي يمكن العودة الى تفصيلاته عند الاقتضاء.

المادة 2

تبقى سارية المفعول النصوص المتعلقة بالقطاعات غير الصناعية وفئاتها وفروعها الواردة في الجدول الملحق بالمرسوم 4917/94 المشار اليه في المادة الاولى اعلاه وغير الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام