ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور اللبناني,
بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962 المتعلق بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير الصناعة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 34/2000-2001 تاريخ 25/10/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 22/03/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 21: 1998
والمتعلقة ب "قواطع الالمنيوم المبثوقة والمؤنودة والمطلية لاعمال الهندسة المدنية" والملحقة بهذا المرسوم على ان تتخذ صفة الالزام المذكورة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
يكلف معهد البحوث الصناعية بالتحقق من المطابقة, بما فيه اخذ العينات واجراء الفحوص والتحاليل والاختبارات وفقا للمواصفات المذكورة.
تلغى جميع الاحكام المخالفة او التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 نيسان 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصناعة
الامضاء: جورج افرام