ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
ولا سيما الفقرة 2 من المادة 60 منه,
بناء على قانون رقم 268 تاريخ
30/12/2000 (اجازة جباية الواردات
كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا
من اول شباط العام 2001 ولغاية صدور
موازنة العام 2001 على اساس القاعدة
الاثنتي عشرية),
بناء على اقتراح وزيري المالية
والداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 22/02/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: توزع اعتمادات الانشاء الملحوظة في الجزء الثاني أ من مشروع موازنة وزارة الداخلية والبلديات قوى الامن الداخلي والسجون على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب السابع وزارة الداخلية والبلديات الفصل الثالث قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133 الشرطة والامن الداخلي البند 227 انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 انشاء ابنية النبذة 2 انشاء ابنية متخصصة /1.700.000.000/ ل. ل.) (فقط مليار وسبعمئة مليون ليرة لبنانية)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر