ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة
حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ
29 كانون الاول 1999 (منح المجلس
الاعلى للجمارك حق التشريع فيما
يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار
رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954
وتعديلاته),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ
20 كانون الاول 1995 وتعديلاته
(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
بناء على موافقة مجلس الوزراء
في جلسته المنعقدة بتاريخ
22/03/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم
24.02 لفائف غليظة (سيجار) وان كانت مقطوعة الاطراف, (سيجار يللوس ) ولفائف عادية (سجائر) من تبغ او من ابداله 2402.10 - لفائف غليظة 8% (سيجار) وان كانت مقطوعة الاطراف ولفائف صغيرة (سيجار يللوس ) محتوية على تبغ + رسم استهلاك داخلي 48% 24.03 انواع اخرى من تبغ مصنع او ابدال تبغ مصنعة تبغ "متجانس " او "مجدد" خلاصات وارواح تبغ 2403.10 - تبغ للتدخين وان 8% احتوى على تبغ باية نسبة كانت + رسم استهلاك داخلي 48% الباقي دون تعديل
مادة 2: يعمل بهذا القرار وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتطبق احكامه بعد مرور يومين كاملين على نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بيروت, في 10 نيسان 2001
الرئيس
حسين نعمه
العضو
انطوان معوض
العضو
حسن غصن