المادة 1
مادة 1: صدق تعديل تخطيط اوتوستراد بيروت طرابلس والطرق المتفرعة عنه (قسم نهر الموت ضبيه) (قضاء المتن محافظة جبل لبنان) المصدق بالمرسوم رقم 7734 تاريخ 23/12/1995 بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 5300 11/04/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ
06/10/1993 الصادر بالاستناد
الى القانون 246 تاريخ 12/07/1993
الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار
عقد صفقات المشاريع المكلف بها من
دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ
ومراقبة تنفيذ,
بناء على ضرورة تعديل تخطيط اوتوستراد
بيروت-طرابلس والطرق المتفرعة عنه
المصدق بالمرسوم رقم 7734 تاريخ
23/12/1995 لاسباب فنية,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 692/2000/أ
تاريخ 24/07/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزيري الاشغال العامة والنقل
والداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
06/12/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تعديل تخطيط اوتوستراد بيروت طرابلس والطرق المتفرعة عنه (قسم نهر الموت ضبيه) (قضاء المتن محافظة جبل لبنان) المصدق بالمرسوم رقم 7734 تاريخ 23/12/1995 بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر