المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /49338000/ ل. ل. (فقط تسعة واربعون مليونا وثلاثماية وثمانية وثلاثون الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثامن وزارة المالية الفصل 2 مديرية المالية العامة الوظيفة 113 الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 9 نفقات شتى النبذه 9 نفقات شتى متنوعة (دفع جزء من التعويضات المستحقة لاصحاب العقارات المشغولة من قبل قوات الطوارىء الدولية ما بين عام 1995 وحتى العام 1999 ضمنا) /49338000/ ل. ل. (فقط تسعة واربعون مليونا وثلاثماية وثمانية وثلاثون الف ليرة لبنانية).