ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11756
تاريخ 08/01/1963 (نقل اعتمادات من
ادارة الى ادارة اخرى ومن ادارة
الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس),
بناء على القانون رقم 173 تاريخ
14/02/2000 (الموازنة العامة
والموازنات الملحقة لعام 2000),
بناء على القرار رقم 77/1 تاريخ
12/02/2001 (قرار تدوير الاعتماد),
بناء على اقتراح وزيري الاشغال
العامة والنقل والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
29/03/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول الى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الاعتماد المدور وغير المعقود من موازنة وزارة الاشغال العامة لعام 2001 البالغة قيمته/6.000.000.000/ ل. ل. ستة مليارات ليرة لبنانية لاعمال البنية التحتية في مدينة طرابلس: الجزء 3 الجزء الثاني (ب) الباب 9 وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 115 اعمال البنية التحتية في مدينة طرابلس الوظيفة 242 الاسكان والتنظيم المدني البند 229 نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية الفقرة 1 نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 9 نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة /6.000.000.000/ ل. ل.
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2001, لحساب مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 نيسان 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة