All legislation

مرسوم Decree No. 5295 09/04/2001

الترخيص بانشاء اختصاصين والغاء اختصاص في المعهد الفني الخاص باسم "المركز الدولي للعلوم التقنية" في الدورة (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
5295
Date
09/04/2001
Official Gazette
Issue 19, 19/04/2001, p. 1517-1518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5295 تاريخ 09/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 2080

تاريخ 09/06/1979 ورقم 3930

تاريخ 27/05/1987 ورقم 13468

تاريخ 05/11/1998 ورقم 3468

تاريخ 20/07/2000 (المتعلقة

بالترخيص بانشاء معهد فني خاص

في الدورة (قضاء المتن) باسم

"المركز الدولي للعلوم التقنية"),

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيد ابراهيم انطوان الحداد

والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم

3909/6 تاريخ 28/02/2001 والمتضمن

طلب الترخيص بانشاء اختصاصين

والغاء اختصاص في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ابراهيم انطوان الحداد المولود سنة 1939 بانشاء اختصاصي "التسويق" و"موظف استقبال" لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص باسم "المركز الدولي للعلوم التقنية" الكائن على العقار رقم 2933 من منطقة الدورة العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: الغي في المعهد المذكور اختصاص "موظف اشغال" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد