ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 2080
تاريخ 09/06/1979 ورقم 3930
تاريخ 27/05/1987 ورقم 13468
تاريخ 05/11/1998 ورقم 3468
تاريخ 20/07/2000 (المتعلقة
بالترخيص بانشاء معهد فني خاص
في الدورة (قضاء المتن) باسم
"المركز الدولي للعلوم التقنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيد ابراهيم انطوان الحداد
والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم
3909/6 تاريخ 28/02/2001 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء اختصاصين
والغاء اختصاص في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي: