All legislation

مرسوم Decree No. 5299 11/04/2001

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق المعيصرة-الزعيترة-العذرا (قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان) المصدق بالمرسوم 11299 تاريخ 12/11/1997

Type
مرسوم · Decree
Number
5299
Date
11/04/2001
Official Gazette
Issue 19, 19/04/2001, p. 1516-1517
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5299 تاريخ 11/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل قسم من

تخطيط طريق المعيصرة-الزعيتره-العذرا

(قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان)

المصدق بالمرسوم رقم 11299 تاريخ

12/11/1997 توفيرا للنفقات,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ

19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم

1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف

شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال

العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 7 الى الرقم 13 المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق المعيصرة­ الزعيترة­ العذرا (قضاء كسروان­ محافظة جبل لبنان) المصدق بالمرسوم رقم 11299 تاريخ 12/11/1997

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن اقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة في الجدول المرفق به.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق المعيصرة­ الزعيترة­ العذرا (قضاء كسروان­ محافظة جبل لبنان) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل­ المديرية العامة للطرق والمباني­ وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: يستملك قسم العقار الواقع ضمن هذا التخطيط والمبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

ماده 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي