ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل قسم من
تخطيط طريق المعيصرة-الزعيتره-العذرا
(قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان)
المصدق بالمرسوم رقم 11299 تاريخ
12/11/1997 توفيرا للنفقات,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ
19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم
1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف
شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال
العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 7 الى الرقم 13 المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق المعيصرة الزعيترة العذرا (قضاء كسروان محافظة جبل لبنان) المصدق بالمرسوم رقم 11299 تاريخ 12/11/1997
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن اقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة في الجدول المرفق به.
مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق المعيصرة الزعيترة العذرا (قضاء كسروان محافظة جبل لبنان) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: يستملك قسم العقار الواقع ضمن هذا التخطيط والمبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
ماده 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي