المادة 1
مادة 1: عين مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستخدام لمدة ثلاث سنوات على الوجه التالي: أسعد حردان وزير العمل رئيساً رتيب صليبا مدير عام وزارة العمل نائباً للرئيس منير أبو عسلي رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء عضواً علي زراقط مدير عام وزارة التعليم المهني والتقني عضواً محمد شيا عميد كلية العلوم الاجتماعية عضواً فيليكس أبو جودة ممثلاً عن جمعية المصارف عضواً نزار ألوف ممثلاً عن نقابة الفنادق عضواً فوزي عضيمي ممثلاً عن نقابة المستشفيات عضواً علي الشريف ممثلاً عن غرف التجارة والصناعة عضواً نزاريت صابونجيان ممثلاً عن جمعية الصناعيين عضواً بطرس سعادة ممثلاً عن الاتحاد العمالي العام عضوا سعد الدين حميدي صقر ممثلاً عن الاتحاد العمالي العام عضواً فوزي هاشم ممثلاً عن الاتحاد العمالي العام عضواً