All legislation

مرسوم Decree No. 12095 18/04/1998

تعيين مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للاستخدام

Type
مرسوم · Decree
Number
12095
Date
18/04/1998
Official Gazette
Issue 19, 30/04/1998, p. 1485-1486
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12095 تاريخ 18/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام

العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 80 تاريخ

27/06/1977 (انشاء المؤسسة الوطنية للاستخدام),

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/04/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستخدام لمدة ثلاث سنوات على الوجه التالي: أسعد حردان وزير العمل رئيساً رتيب صليبا مدير عام وزارة العمل نائباً للرئيس منير أبو عسلي رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء عضواً علي زراقط مدير عام وزارة التعليم المهني والتقني عضواً محمد شيا عميد كلية العلوم الاجتماعية عضواً فيليكس أبو جودة ممثلاً عن جمعية المصارف عضواً نزار ألوف ممثلاً عن نقابة الفنادق عضواً فوزي عضيمي ممثلاً عن نقابة المستشفيات عضواً علي الشريف ممثلاً عن غرف التجارة والصناعة عضواً نزاريت صابونجيان ممثلاً عن جمعية الصناعيين عضواً بطرس سعادة ممثلاً عن الاتحاد العمالي العام عضوا سعد الدين حميدي صقر ممثلاً عن الاتحاد العمالي العام عضواً فوزي هاشم ممثلاً عن الاتحاد العمالي العام عضواً

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: أسعد حردان وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري