All legislation

قرار Decision No. 3563 12/06/1989

يدرج اسم "شركة لتكو للصيرفة - مهدي ناصر وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة- ويعطى الرقم 215

Type
قرار · Decision
Number
3563
Date
12/06/1989
Official Gazette
Issue 19, 20/07/1989, p. 88
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3563 تاريخ 12/06/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة لتكو للصيرفة - مهدي ناضر وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 215.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 12 حزيان 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم