All legislation

قرار Decision No. 3393 14/01/1989

يدرج اسم "شركة رانا للصيرفة لاصحابها احمد رحال وشركاؤه" على لائحة مؤسسات - الصرافة ويعطى الرقم 132

Type
قرار · Decision
Number
3393
Date
14/01/1989
Official Gazette
Issue 19, 20/07/1989, p. 88
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3393 تاريخ 14/01/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة رانا للصيرفة لاصحابها احمد رحال وشركاؤه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 132.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 14 كانون الثاني 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم