All legislation

مرسوم Decree No. 2473 02/05/1975

احداث رسم اضافي على البرقيات الدولية الصادرة

Type
مرسوم · Decree
Number
2473
Date
02/05/1975
Official Gazette
Issue 19, 23/05/1985, p. 406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2473 تاريخ 02/05/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستوفى عن كل برقية دولية صادرة مهما كان نوعها, رسم اضافي مقطوع قدره خمس ليرات لبنانية (5 ل.ل.).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 ايار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جوزف الهاشم