All legislation

مرسوم Decree No. 10133 16/04/1997

منح عفو خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
10133
Date
16/04/1997
Official Gazette
Issue 19, 24/04/1997, p. 1593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10133 تاريخ 16/04/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته, لا سيما المادة 469 منه,

وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ 27/03/1997 بطلب العفو الخاص المقدم من السجين علي حسن وهبي, من التابعية اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المدعو علي حسن وهبي من التابعية اللبنانية من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجنوب تاريخ 26/7/1994

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 16 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره