المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو علي حسن وهبي من التابعية اللبنانية من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجنوب تاريخ 26/7/1994
مرسوم Decree No. 10133 16/04/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته, لا سيما المادة 469 منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ 27/03/1997 بطلب العفو الخاص المقدم من السجين علي حسن وهبي, من التابعية اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى المدعو علي حسن وهبي من التابعية اللبنانية من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجنوب تاريخ 26/7/1994
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 16 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره