All legislation

قرار Decision No. 48 07/04/1997

انشاء جمعية تعاونية سكنية في حوش الامراء محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
07/04/1997
Official Gazette
Issue 19, 24/04/1997, p. 1601/1602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 07/04/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

02/04/1997

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في حوش الامراء - قضاء زحلة - جمعية تعاونية سكنية تدعى: الجمعية التعاونية السكنية "غاردينيا" زحلة م.م. مدتها: /50/ خمسون سنة نطاق عملها: العقار رقم 1247 - حوش الامراء - زحلة مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: /14000000/ ل.ل. مئة واربعون مليون ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن قيمة 50% من الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- شراء العقار رقم 1247 من منطقة حوش الامراء العقارية وتجهيزه بالبنى التحتية. 2- بناء وحدات سكنية عليه 3- تمليك هذه الوحدات للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/4/1997 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون