المادة 1
مادة 1: تؤسس في المشيتية قضاء بعلبك - جمعية تعاونية زراعية تدعى: الجمعية التعاونية الزراعية في المشيتية م.م مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: المشيتية مركزها: المشيتية مسؤوليتها: محدودة بقيمة ثلاثة اضعاف الرأسمال السهمي المكتتب به. رأسمالها الاساسي: /3000000/ ل.ل. ثلاثة ملايين ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن قيمة 50% من الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تحسين الوضع الزراعي في القرية وتحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية 2- اقامة مزروعات مشتركة وكافة مستلزمات الزراعة.