All legislation

قرار Decision No. 51 14/04/1997

انشاء جمعية تعاونية زراعية في المشيتية - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
14/04/1997
Official Gazette
Issue 19, 24/04/1997, p. 1602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 14/04/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

04/04/1997

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في المشيتية قضاء بعلبك - جمعية تعاونية زراعية تدعى: الجمعية التعاونية الزراعية في المشيتية م.م مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: المشيتية مركزها: المشيتية مسؤوليتها: محدودة بقيمة ثلاثة اضعاف الرأسمال السهمي المكتتب به. رأسمالها الاساسي: /3000000/ ل.ل. ثلاثة ملايين ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن قيمة 50% من الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تحسين الوضع الزراعي في القرية وتحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية 2- اقامة مزروعات مشتركة وكافة مستلزمات الزراعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/4/1997 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون