All legislation

قرار Decision No. 192 08/04/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
192
Date
08/04/1997
Official Gazette
Issue 19, 24/04/1997, p. 1600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 192 تاريخ 08/04/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951 (مزاولة

مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954 (تطبيق

احكام قانون 1951 على المهندسين الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم

من السيدة ميشيلا ميشال فرح المسجل بالرقم التالي

1062/3 تاريخ 06/03/1997

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 803 تاريخ

27/03/1997 القاضي بقبول طلب السيدة ميشيلا ميشال

فرح المذكور اسمها اعلاه ومنحها الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس

زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة: ميشيلا ميشال فرح من مواليد بيروت عام 1973 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي ـ اختصاص وقاية النبات من الجامعة اللبنانية بيروت عام 1996، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 8/4/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري