ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951 (مزاولة
مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954 (تطبيق
احكام قانون 1951 على المهندسين الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم
من السيدة ميشيلا ميشال فرح المسجل بالرقم التالي
1062/3 تاريخ 06/03/1997
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 803 تاريخ
27/03/1997 القاضي بقبول طلب السيدة ميشيلا ميشال
فرح المذكور اسمها اعلاه ومنحها الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس
زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيدة: ميشيلا ميشال فرح من مواليد بيروت عام 1973 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي ـ اختصاص وقاية النبات من الجامعة اللبنانية بيروت عام 1996، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 8/4/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري