المادة 1
مادة 1: الغي تخطيط الساحة العامة المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة عين المريسة العقارية في مدينة بيروت.
مرسوم Decree No. 10106 04/04/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 2673 تاريخ 18/01/1972 (تصديق
تخطيطات في منطقة عين المريسة في مدينة بيروت),
بناء على قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية
بيروت المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/06/1995
المبين في كتاب رئيس اللجنة رقم 147/م تاريخ 04/07/1995
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته بتاريخ 20/09/1995 - محضر رقم 27
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والشؤون البلدية
والقروية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي تخطيط الساحة العامة المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة عين المريسة العقارية في مدينة بيروت.
مادة 2: تبقى جميع التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 2673 تاريخ 18/1/1972 سارية المفعول.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 نسيان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان