All legislation

مرسوم Decree No. 10106 04/04/1997

الغاء تخطيط ساحة عامة في منطقة عين المريسة العقارية في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
10106
Date
04/04/1997
Official Gazette
Issue 19, 24/04/1997, p. 1594
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10106 تاريخ 04/04/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 2673 تاريخ 18/01/1972 (تصديق

تخطيطات في منطقة عين المريسة في مدينة بيروت),

بناء على قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية

بيروت المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/06/1995

المبين في كتاب رئيس اللجنة رقم 147/م تاريخ 04/07/1995

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته بتاريخ 20/09/1995 - محضر رقم 27

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والشؤون البلدية

والقروية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي تخطيط الساحة العامة المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة عين المريسة العقارية في مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: تبقى جميع التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 2673 تاريخ 18/1/1972 سارية المفعول.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نسيان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان