All legislation

قرار Decision No. 552 05/04/1997

تحديد معدلات استهلاك الاشرطة والاسطوانات العادية واشرطة واسطوانات اللايزر

Type
قرار · Decision
Number
552
Date
05/04/1997
Official Gazette
Issue 19, 24/04/1997, p. 1598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 552 تاريخ 05/04/1997
Source
Lebanese University

ان وزير المالية بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 17/11/1996

بناء على المرسوم رقم 9716 تاريخ 31/12/1996

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا

سيما البند 7 من المادة 7 منه,

بناء على القانون رقم 27/80 (تعديل بعض احكام

قوانين الضرائب) ولا سيما المادة 2 منه,

بناء على القرار رقم 422/1 تاريخ 09/09/1981

(تحديد معدلات الاستهلاك),

وبناء على اقتراح مدير المالية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد معدلات استهلاك الاشرطة والاسطوانات العادية

واشرطة واسطوانات اللايزر وفقا لما يلي:

الاصل الثابت معدل الاستهلاك معدل الاستهلاك

الخاضع للاستهلاك الادنى الاقصى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسطوانات عادية 30% 40%

اشرطة عادية 40% 50%

اشرطة واسطوانات اللايزر 30% 40%

المادة 2

تعتمد في الاستهلاكات طريقة الاستهلاك النسبي الثابت طيلة المدة اللازمة لاستهلاك كامل قيمة الاصل.

المادة 3

على المؤسسات ان تختار من بين الحدين الادنى والاقصى معدل الاستهلاك الذي يتلاءم مع اوضاعها شرط ان تودع الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل, قبل المهلة المحددة للتصريح عن الاعمال, برنامج الاستهلاكات الذي اختارته والا اعتبرت انها اختارت نسبة الاستهلاكات الدنيا.

المادة 4

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويطبق على الاستهلاكات العائدة لاعمال سنة 1996 وما يليها.

وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة