All legislation

قرار Decision No. 97 16/04/1997

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والانكليزية باسم "الكل"

Type
قرار · Decision
Number
97
Date
16/04/1997
Official Gazette
Issue 19, 24/04/1997, p. 1601
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 97 تاريخ 16/04/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من السيدة زينب زكريا سوبره

والمسجل تحت رقم 110 تاريخ 05/04/1997 (طلب الترخيص

باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة زينب زكريا سوبره، اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم «الكل».

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 16 نيسان 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع