المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة زينب زكريا سوبره، اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم «الكل».
قرار Decision No. 97 16/04/1997
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من السيدة زينب زكريا سوبره
والمسجل تحت رقم 110 تاريخ 05/04/1997 (طلب الترخيص
باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة زينب زكريا سوبره، اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم «الكل».
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 16 نيسان 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع