All legislation

مرسوم Decree No. 6538 21/04/1961

انشاء سفارات في سبع جمهوريات ورفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وجمهوريتي ليباريا وغانا الى درجة سفارة

Type
مرسوم · Decree
Number
6538
Date
21/04/1961
Official Gazette
Issue 19, 26/04/1961, p. 379-380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6538 تاريخ 21/04/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في كل من: 1- باماكو, على ان تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية مالي. 2- ابيدجان, على ان تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية شاطىء العاج. 3- واغادوغو, على ان تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية الفولتا العليا. 4- نيامي, على ان تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية النيجر. 5- بورتونوفو, على ان تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية الداهومي. 6- فريتون, على ان تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية سير اليونه. 7- موغاديسيوز, على ان تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية الصومال.

المادة 2

مادة 2: تلغى القنصليتان المنشأتان في كل من ابيدجان وفريتون.

المادة 3

مادة 3: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وجمهورية ليباريا الى درجة سفارة.

المادة 4

مادة 4: يرفع التمثيل الدبلومامسي بين لبنان وجمهورية غانا الى درجة سفارة.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 21 نيسان سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا