ان وزير البيئة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على الفقرة 12 من المادة الثانية من
القانون رقم /667/ تاريخ 29/12/1997
(تعديل القانون رقم /216/ تاريخ
02/04/1993-احداث وزارة البيئة),
بناء على المادة /3/ والمادة /6/ من
قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ
24/09/1962,
بناء على كتاب التجمع اللبناني لحماية
البيئة المسجل لدى وزارة البيئة تحت
رقم 34/ب/ش تاريخ 08/03/2001,
بناء على كتاب بلدية ومخاتير عكار العتيقة
المسجل لدى وزارة البيئة تحت رقم 62/ب/ش
تاريخ 18/04/2001,
بناء على اقتراح مدير عام البيئة المسجل
تحت رقم 585/ب تاريخ 26/02/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر منطقة القموعة - قضاء عكار - الكائنة ضمن املاك الدولة اللبنانية من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة والمبينة حدودها التقريبية على الخريطة المرفقة المسجلة لدى وزارة البيئة تحت رقم 585/ب تاريخ 26/2/2002 والممهورة بختم الوزارة وفقا للآتي: شمالا: عكار العتيقة وبزبينا غربا: تاشع وفنيدق حتى السفوح الغربية لقمة عارومة جنوبا: حدود قضاء الهرمل شرقا: كرم شباط وكنيسة الشنبوق في القبيات
مادة 2: تضع وزارة البيئة الدراسات اللازمة التي تحدد مدى اهمية الموقع من اجل المحافظة على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية لتصنيفه محمية طبيعية وذلك خلال مدة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار
مادة 3: ترفع توصية الى المجلس الاعلى للتنظيم المدني لوضع المنطقة قيد الدرس لحين تنفيذ الدراسات المذكورة في المادة السابقة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية
انطلياس في: 11/3/2002
وزير البيئة
د. ميشال موسى