ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 2103 تاريخ
21/10/1971 ورقم 4655 تاريخ 12/01/2001
(المتعلقين بالترخيص بانشاء مدرسة فنية
خاصة باسم "مدرسة المعاونين الصحيين التابعة
للصليب الاحمر اللبناني- في صيدا"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الصليب
الاحمر اللبناني والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1041/6
تاريخ 14/02/2002 والمتضمن طلب تعديل اسم
المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم المدرسة الفنية الخاصة التابعة لجمعية الصليب الأحمر اللبناني, الكائنة على العقار رقم 4 من منطقة الدكرمان- صيدا العقارية (قضاء صيدا) من اسم "مدرسة المعاونين الصحيين التابعة للصليب الأحمر اللبناني " الى اسم "الصليب الأحمر اللبناني- مدرسة التمريض ". والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آذار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد