ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ
15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نهلا
محي الدين عبد اللطيف المسجل بالرقم 3506/12
تاريخ 29/11/1999 (المتضمن طلب الاجازة لها
بفتح مدرسة خاصة في تل عباس الشرقية (قضاء
عكار) باسم "ثانوية الشهيد باسل الاسد",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة نهلا محي الدين عبد اللطيف المولودة عام 1971 في طرابلس (قضاء طرابلس) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة على العقار رقم 149 منطقة تل عباس الشرقية العقارية (قضاء عكار) باسم "ثانوية الشهيد باسل الأسد" لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آذار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد