ان وزير البيئة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على الفقرة 12 من المادة الثانية من
القانون رقم /667/ تاريخ 26/12/1997
(تعديل القانون رقم /216/ تاريخ
02/04/1993-احداث وزارة البيئة),
بناء على المادة /3/ والمادة /6/ من قانون
التنظيم المدني الصادر بتاريخ
24/09/1962,
بناء على قرار المجلس البلدي لبلدية دلهون
رقم 16 تاريخ 16/02/2002 المسجل لدى وزارة
البيئة تحت رقم 520/ب تاريخ 21/02/2002,
بناء على كتاب رئيس بلدية دلهون المسجل
لدى وزارة البيئة رقم 4385/ب تاريخ
08/03/2002,
بناء على اقتراح مدير عام البيئة رقم
4385/ب تاريخ 06/12/2000,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر حرج دلهون- قضاء الشوف- القائم على العقار رقم /1880/ والتابع لمشاع عموم أهالي قرية دلهون من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة والمبينة حدوده على الخريطة المرفقة وفقا للآتي: شمالا: منطقة الشميس وعين الاسد غربا: منطقة المعنية جنوبا: منطقة دلهون شرقا: منطقة دلهون
مادة 2: تضع وزارة البيئة الدراسات اللازمة التي تحدد مدى أهمية الموقع من أجل المحافظة على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية لتصنيفه محمية طبيعية وذلك خلال مدة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3: ترفع توصية الى المجلس الاعلى للتنظيم المدني لوضع المنطقة قيد الدرس لحين تنفيذ الدراسات المذكورة في المادة السابقة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
انطلياس في: 11/3/2002
وزير البيئة
د. ميشال موسى