All legislation

قرار Decision No. 22 11/03/2002

اعتبار حرج دلهون-قضاء الشوف عقار رقم /1880/ من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
11/03/2002
Official Gazette
Issue 19, 28/03/2002, p. 2821-2822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 11/03/2002
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على الفقرة 12 من المادة الثانية من

القانون رقم /667/ تاريخ 26/12/1997

(تعديل القانون رقم /216/ تاريخ

02/04/1993-احداث وزارة البيئة),

بناء على المادة /3/ والمادة /6/ من قانون

التنظيم المدني الصادر بتاريخ

24/09/1962,

بناء على قرار المجلس البلدي لبلدية دلهون

رقم 16 تاريخ 16/02/2002 المسجل لدى وزارة

البيئة تحت رقم 520/ب تاريخ 21/02/2002,

بناء على كتاب رئيس بلدية دلهون المسجل

لدى وزارة البيئة رقم 4385/ب تاريخ

08/03/2002,

بناء على اقتراح مدير عام البيئة رقم

4385/ب تاريخ 06/12/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر حرج دلهون- قضاء الشوف- القائم على العقار رقم /1880/ والتابع لمشاع عموم أهالي قرية دلهون من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة والمبينة حدوده على الخريطة المرفقة وفقا للآتي: شمالا: منطقة الشميس وعين الاسد غربا: منطقة المعنية جنوبا: منطقة دلهون شرقا: منطقة دلهون

المادة 2

مادة 2: تضع وزارة البيئة الدراسات اللازمة التي تحدد مدى أهمية الموقع من أجل المحافظة على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية لتصنيفه محمية طبيعية وذلك خلال مدة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ترفع توصية الى المجلس الاعلى للتنظيم المدني لوضع المنطقة قيد الدرس لحين تنفيذ الدراسات المذكورة في المادة السابقة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

انطلياس في: 11/3/2002 وزير البيئة د. ميشال موسى