All legislation

قرار Decision No. 28 28/02/2002

الترخيص لوكالة يونيوارد ش.م.م. (فئة اولى) UNIWORLD S.A.R.L

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
28/02/2002
Official Gazette
Issue 19, 28/03/2002, p. 2818
Status
In force
Amended by
قرار رقم 498 تاريخ 24/10/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 28/02/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من السيد انطوان

رعيدي رقم 2845/2 تاريخ 11/12/2001

والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة-فئة

اولى-تعرف باسم يونيوارد UNIWORLD,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى اصحاب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 15/02/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة يونيوارد ش.م.م. على العقار رقم/1295/ قسم/6/ في جديدة المتن- شارع زيدان- سنتر زيدان- طابق أرضي بتعاطي أعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ الى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 شباط 2002 وزير السياحة د. كرم كرم