All legislation

مرسوم Decree No. 7626 20/03/2002

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
7626
Date
20/03/2002
Official Gazette
Issue 19, 28/03/2002, p. 2777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7626 تاريخ 20/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 11929 تاريخ

19/03/1998 (الترخيص للسيد احمد محمود

مسيكة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية

السويدية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد احمد

محمود مسيكة والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم

الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 07/03/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 11929 تاريخ 19/3/1998 المتعلق بالترخيص للسيد أحمد محمود مسيكة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر