المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 11929 تاريخ 19/3/1998 المتعلق بالترخيص للسيد أحمد محمود مسيكة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 7626 20/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 11929 تاريخ
19/03/1998 (الترخيص للسيد احمد محمود
مسيكة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية
السويدية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد احمد
محمود مسيكة والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 07/03/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 11929 تاريخ 19/3/1998 المتعلق بالترخيص للسيد أحمد محمود مسيكة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر