ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من الانسة
نجوى الياس حنا بتاريخ 30/03/1999
المسجل بالرقم 1064/12 والمتضمن طلب الاجازة
لها بفتح مدرسة خاصة لتعليم الموسيقى في
بيت الشعار (قضاء المتن) باسم "مدرسة لوريتم"
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للانسة نجوى الياس حنا المولودة عام 1970 في دير دوريت (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لتعليم الموسيقى, خارجية, مختلطة, شتائية, مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 849 من منطقة بيت الشعار العقارية (قضاء المتن) باسم مدرسة لوريتم". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آذار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد