All legislation

مرسوم Decree No. 7615 14/03/2002

ضم بلدية قاقعية الجسر الى اتحاد بلديات الشقيف-قضاء النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
7615
Date
14/03/2002
Official Gazette
Issue 19, 28/03/2002, p. 2776
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7615 تاريخ 14/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

115 منه,

بناء على المرسوم رقم 5419 تاريخ

20/09/1982 (انشاء اتحاد بلديات الشقيف),

بناء على المرسوم رقم 6541 تاريخ

18/10/2001 (ضم بلدية زوطر الشرقية الى

اتحاد بلديات الشقيف),

بناء على المرسوم رقم 7394 تاريخ

11/02/2002 (ضم بلدية جبشيت الى اتحاد

بلديات الشقيف),

بناء على قرار بلدية قاقعية الجسر رقم 6 تاريخ

24/02/2002,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية قاقعية الجسر الى اتحاد بلديات الشقيف- قضاء النبطية- محافظة النبطية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلع حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر