المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية قاقعية الجسر الى اتحاد بلديات الشقيف- قضاء النبطية- محافظة النبطية.
مرسوم Decree No. 7615 14/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة
115 منه,
بناء على المرسوم رقم 5419 تاريخ
20/09/1982 (انشاء اتحاد بلديات الشقيف),
بناء على المرسوم رقم 6541 تاريخ
18/10/2001 (ضم بلدية زوطر الشرقية الى
اتحاد بلديات الشقيف),
بناء على المرسوم رقم 7394 تاريخ
11/02/2002 (ضم بلدية جبشيت الى اتحاد
بلديات الشقيف),
بناء على قرار بلدية قاقعية الجسر رقم 6 تاريخ
24/02/2002,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية قاقعية الجسر الى اتحاد بلديات الشقيف- قضاء النبطية- محافظة النبطية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلع حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر