المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في طشقند عاصمة جمهورية اوزباكستان تشمل صلاحياتها المنطقة المذكورة.
مرسوم Decree No. 7616 14/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)
ولا سيما المادتين 10 و18 منه,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
28/02/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في طشقند عاصمة جمهورية اوزباكستان تشمل صلاحياتها المنطقة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة