All legislation

مرسوم Decree No. 7616 14/03/2002

انشاء قنصلية فخرية في طشقند-جمهورية اوزباكستان

Type
مرسوم · Decree
Number
7616
Date
14/03/2002
Official Gazette
Issue 19, 28/03/2002, p. 2772-2773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7616 تاريخ 14/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)

ولا سيما المادتين 10 و18 منه,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

28/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في طشقند عاصمة جمهورية اوزباكستان تشمل صلاحياتها المنطقة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة