المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص رقم /45/ تاريخ 17/3/1979 المعطى الى شركة المدارش. م. م. الكائنة على العقار رقم /45/ في طرابلس- ساحة البلدية- ملك الاوقاف- طابق ارضي- وذلك بناء على توقف الوكالة عن العمل بصورة فعلية مدة تزيد عن السنة.
قرار Decision No. 38 12/03/2002
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحي) لا سيما المادة 23 منه-
(الفقرات الاولى والثانية والرابعة),
بناء على طلب الشركة رقم 180/2 تاريخ
24/01/2002 والمتعلق بالغاء الترخيص
المعطى الى الشركة,
بناء على الكشف الذي يفيد بان الوكالة
مقفلة منذ زمن طويل,
بناء على توقف الوكالة عن تجديد الكفالة
منذ 14/01/2000,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص رقم /45/ تاريخ 17/3/1979 المعطى الى شركة المدارش. م. م. الكائنة على العقار رقم /45/ في طرابلس- ساحة البلدية- ملك الاوقاف- طابق ارضي- وذلك بناء على توقف الوكالة عن العمل بصورة فعلية مدة تزيد عن السنة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 12 آذار 2002 وزير السياحة د. كرم كرم