All legislation

قرار Decision No. 38 12/03/2002

الغاء الترخيص العائد لشركة المدار ش.م.م.-فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
12/03/2002
Official Gazette
Issue 19, 28/03/2002, p. 2818-2819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 12/03/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحي) لا سيما المادة 23 منه-

(الفقرات الاولى والثانية والرابعة),

بناء على طلب الشركة رقم 180/2 تاريخ

24/01/2002 والمتعلق بالغاء الترخيص

المعطى الى الشركة,

بناء على الكشف الذي يفيد بان الوكالة

مقفلة منذ زمن طويل,

بناء على توقف الوكالة عن تجديد الكفالة

منذ 14/01/2000,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص رقم /45/ تاريخ 17/3/1979 المعطى الى شركة المدارش. م. م. الكائنة على العقار رقم /45/ في طرابلس- ساحة البلدية- ملك الاوقاف- طابق ارضي- وذلك بناء على توقف الوكالة عن العمل بصورة فعلية مدة تزيد عن السنة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 12 آذار 2002 وزير السياحة د. كرم كرم